قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - المطلب الثاني في مقدمات الإحرام
يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر، و لو لم يؤد الى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام [١] من أدنى الحل، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت.
و لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع [٢] الحج في أشهره أو معتمر مفردة [٣] في رجب مع خوف تقضيه [٤]، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد و ان مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
و لا يجوز تأخيره عنها [٥] إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة و لا معها يحرم حيث زال المانع، و لو دخل مكة خرج الى الميقات، فان تعذر فإلى خارج الحرم، فان تعذر فمنها، و كذا الناسي و من لا يريد النسك، و المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه؛ و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات و ان تعذر؛ و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.
و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره، أحرم عنه وليه و جنبه ما يجتنبه [٦] المحرم.
و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام و لا غسله.
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، و يتأكد عند
[١] في (ا): «الإحرام به».
[٢] في (ب): و المطبوع: «بشرط ان يوقع».
[٣] في (ب): «مفرد»، و في (ج): «أو المعتمر مفردة»، و في المطبوع و (أ، د): «أو لمعتمر مفردة».
[٤] في (ا): «تضيقه».
[٥] ليس في المطبوع «عنها»، و في (ا): «تأخيرها عنها».
[٦] في (أ) و (ج) و المطبوع: «ما يجتنب».