قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢ - البحث الأول البلوغ و العقل،
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا، و تستحب الأضحية.
و يحرم: قران نسكين بنية واحدة، و إدخال أحدهما على الآخر، و نية حجتين أو عمرتين.
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج [١]
و فيه مباحث:
[البحث] الأول: البلوغ و العقل،
فلا يجب على الصبي و المجنون [٢] الحج، فلو حج عنهما أو بهما [٣] الولي صح، و لم يجزئ [٤] عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف؛ و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
و يصح من المميز مباشرة الحج و ان لم يجزئه.
و للولي أن يحرم عن الذي لا يميز و يحضره المواقف؛ و كلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، و غيره على وليه أن ينوبه فيه؛ و يستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثمَّ يرمي الولي؛ و لوازم المحظورات و الهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.
و لا يصح في الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجة الإسلام مع وجوبها.
و يجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام [٥]،
[١] في (ا): «شرائطه».
[٢] في (أ) و (د): «و لا المجنون»، و في (ج) و المطبوع «و لا على المجنون».
[٣] في (أ) و (ج): «بهما أو عنهما».
[٤] في (أ) و (ج): «و لم يجزئهما».
[٥] في (د): «بالصوم».