قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٢ - الفصل الثاني في الأحكام
المذبوح طاهر، و كذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك و شبهه، و كذا منيه [١].
و الأقرب طهارة المسوخ، و من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب من المسلمين [٢]، و الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب، و عرق الجنب من الحرام و الإبل الجلالة.
و المتولد من الكلب و الشاة يتبع الاسم؛ و كلب الماء طاهر.
و يكره ذرق الدجاج و بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها.
فروع:
[الأول]
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
[الثاني]
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
[الثالث]
ج: الآدمي ينجس بالموت؛ و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة.
[الرابع]
د: اللبن تابع.
[الخامس]
ه: الأنفحة- و هي: لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة و إن كانت ميتة.
[السادس]
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؛ و لو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني: في الأحكام
يجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف و دخول
[١] في المطبوع و (أ): «ميتته».
[٢] ليس في (أ): «و المجسمة». في المطبوع و (ب، ج، د): «و النواصب و المجسمة من المسلمين».