قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٧ - المطلب الثاني في سننه
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه و تعذر الطواف به طيف عنه؛ و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [١] النصف بعد الطهارة و إلا يستأنف [٢]؛ و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [٣] النصف ثمَّ أتم السعي، و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمَّ استأنف السعي؛ و لو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا في الأثناء إن كان في الزائدة [٤] و يقطع [٥]، و إن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة و السبعة، و في النافلة يبني على الأقل؛ و يجوز الإخلاد [٦] إلى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق [٧].
[الواجب الحادي عشر]
يا: الركعتان؛ و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن، و لا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد [٨] جانبيه، و لو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه
يستحب الغسل لدخول مكة، و لو تعذر فبعده، و الأفضل من بئر ميمون
[١] في (ج): «مع مجاوزة».
[٢] في المطبوع و (ب، ج، د): «استأنف».
[٣] في (ج): «مع مجاوزة».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الزيادة».
[٥] في (ا): «فيقطع».
[٦] «أخلد إلى الأرض و الى فلان»: أي ركن اليه و مال اليه و رضي به. لسان العرب: مادة «خلد».
[٧] في (د): «كما سبق».
[٨] في (ج) و (د): «أو الى أحد جانبيه» و في المطبوع: «صلى وراءه في أحد جانبيه».