قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦ - البحث الثاني الكيفية
يتدارك و لو قبل الفجر فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر؛ و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و ان سارت به دابته مع النية.
و ناسي الوقوف يرجع و لو الى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فان ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و يصح حجه، و كذا لو لم يذكر [١] وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
و لا اعتبار بوقوف المغمى عليه و النائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح.
و يستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع، و عرفة، و النحر بمنى، و النفر الأول، لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر
و مباحثه ثلاثة:
[البحث] الأول: الوقت و المحل
و لمزدلفة [٢] وقتان اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يوم النحر، و اضطراري إلى الزوال.
و المحل المشعر، و حده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ، و يجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل.
[البحث] الثاني: الكيفية
و يجب فيه النية و الكون بالمشعر؛ و لو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في
[١] في (ا): «يدرك».
[٢] في المطبوع و (ج) و (د): «و للمزدلفة».