قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - القسم الثالث صلاة ليلة الفطر
و وقتها وقت العيد [١].
و سببها قلة الماء بغور الأنهار و الآبار و قلة الأمطار.
و يكره إخراج أهل الذمة.
[القسم] الثاني: نافلة شهر رمضان [٢]
و هي ألف ركعة يصلي كل ليلة عشرين ركعة منها ثمان بعد المغرب، و في العشر الأواخر زيادة عشر، و في ليال [٣] الإفراد زيادة مائة لكل [٤] ليلة؛ و لو اقتصر على المائة في الافراد صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي و فاطمة و جعفر (عليهم السلام)، و في آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام)، و في عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام).
[القسم] الثالث [٥] صلاة ليلة الفطر:
ركعتان في الأولى [٦] «الحمد» مرة و ألف مرة «التوحيد» [٧]، و في الثانية «الحمد» مرة و «التوحيد» مرة [٨].
[١] في (د): «وقت صلاة العيد».
[٢] في (أ) و (ب): «نافلة رمضان».
[٣] في (ب): «الليالي».
[٤] في (ج): «كل».
[٥] القسم الثالث: في ما يختص ببعض الأيام و الليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان، و المذكور خمس صلوات بثمانية أوقات. كشف اللثام: ج ١ ص ٢٧١ س ١٣.
[٦] في (ب): «صلاة الفطر ركعتان: يقرأ في ..».
[٧] في المطبوع و (أ): «بالتوحيد».
[٨] في (ا): «بالحمد و التوحيد مرة».