قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٧ - القسم الأول
أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثمَّ يجتنب ما يجتنب المحرم و لا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل و لو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: الصيد
و فيه مباحث:
[البحث] الأول: يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري.
و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة، و روي [١] في الأسد إذا لم يرده:
كبش؛ و يجوز قتل الأفعى و العقرب و البرغوث و الفأرة، و رمي الحدأة [٢] و الغراب مطلقا، و شراء القماري و الدباسي، و إخراجها من مكة للمحل و في المحرم إشكال، و يحرم قتلها و أكلها؛ و يكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام و شبهه و لا شيء في الخطأ فيه.
و أقسام ما عدا ذلك عشرة:
[القسم الأول]
أ: في قتل النعامة بدنة، فان عجز قوم البدنة و فض ثمنها على البر و أطعم لكل مسكين نصف صاع، و لا يجب الزيادة على الستين، و لا الإتمام لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فان انكسر أكمل،
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ المحرم و تعدية الشروط، ح ١٨٨ ج ٥ ص ٣٦٦.
[٢] في (أ): «و الحدأة- إلخ-» بدون «رمي».