قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الرابع في صلاة النذر
لشرط [١] المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه [٢] و وجب عليه كفارة النذر [٣] و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، و لو أوقعها في عند ذلك [٤] المكان فكذلك، إلا ان يخلو القيد عن [٥] المزية فالوجه الاجزاء، و لو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، و لو قيده بعدد وجب.
و الأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، و لو شرط أربعا بتسليمة [٦] وجب، و لو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، [٧] و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة [٨] إشكال أقربه ذلك.
و لو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم [٩] تعين فيعيد مع المخالفة.
و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم [١٠]، و إلا فلا.
و لو نذر إحدى [١١] المرغبات وجب.
و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بشرط».
[٢] في المطبوع: «لم يجزئ».
[٣] في (ج) و (د): «كفارة خلف النذر».
[٤] ليس في (ب) و (ج): «ذلك».
[٥] في (ج): «من».
[٦] في (ج): «بتسليم».
[٧] في المطبوع «ففي الانعقاد نظر».
[٨] في المطبوع: «الواحد».
[٩] في المطبوع و (أ): «أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة».
[١٠] في (ج): «لزمه».
[١١] في المطبوع و (أ، ج): «احد».