قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - القسم الرابع
و صلاة فاطمة (عليها السلام): ركعتان، في الأولى [١] بعد «الحمد» «القدر» مائة مرة، و في الثانية بعد «الحمد» «الإخلاص» مائة مرة.
و صلاة الحبوة: و هي صلاة جعفر (عليه السلام)، أربع ركعات بتسليمتين، في الأولى «الحمد» و «إذا زلزلت» ثمَّ يقول: «سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» خمس عشرة مرة، ثمَّ يركع و يقولها عشرا، ثمَّ يقوم [٢] و يقولها عشرا، ثمَّ يسجد الاولى و يقولها عشرا، ثمَّ يجلس و يقولها عشرا، ثمَّ يسجد الثانية و يقولها عشرا، ثمَّ يجلس و يقولها عشرا، ثمَّ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد «الحمد» «و العاديات» ثمَّ يصنع [٣] كما صنع في الاولى، و يتشهد و يسلم، ثمَّ يقوم بنية و استفتاح إلى الثالثة يقرأ [٤] بعد «الحمد» «النصر» و يصنع كما فعل أولا، ثمَّ يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد [٥] «الإخلاص» و يصنع [٦] كفعله الأول، و يدعو في آخر سجدة بالمأثور [٧].
و لا اختصاص لهذه الصلوات [٨] بوقت، و أفضل أوقاتها الجمع.
و يستحب بين المغرب و العشاء صلاة ركعتين [٩]: يقرأ في الأولى «الحمد» و قوله [١٠] و (ذا النون) الى آخر الآية، و في الثانية «الحمد» و قوله [١١] و عنده
[١] في (أ) و (ج): «يقرأ في الاولى».
[٢] في (د): «ثمَّ يرفع».
[٣] في (أ) و (د): «العاديات»، و (د): «و يصنع».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيقرأ».
[٥] ليس في المطبوع و (أ، ج، د): «بعد الحمد».
[٦] في (ب): «و يفعل كفعله».
[٧] في المطبوع و (أ): «سجدته المأثور».
[٨] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الصلاة».
[٩] و تسمى ب«صلاة الغفيلة» تسمية المظروف بالظرف.
[١٠] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و قوله تعالى».
[١١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و قوله تعالى».