قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧ - الأول (أ) فمن المؤلفات الثابتة نسبتها له
و المستحبات و نحوها و كان عندنا منه نسخة عتيقة جدا قريبة من عهد المصنف، و هذه الرسالة متأخرة عن رسالته الموسومة بالمنهاج في مناسك الحاج المذكورة سابقا على ما يظهر من الديباجة. و في مكتبة العلامة الحلي عبر عنها بخلاصة المنهاج في مناسك الحاج جاء في أولها: هذه رسالة تشتمل على واجبات الحج و أركانه خالية من التطويل و الإكثار في غاية الإيجاز و الاقتصار، لخصت فيها ما يجب على كل حاج معرفته و عمله و لا يجوز تركه و جهله و لم نطول الكلام فيها بذكر الدعوات و لا الأفعال المندوبات، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمى بالمنهاج في مناسك الحاج، توجد نسخة هذه الرسالة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم ٥٧١٢ [١].
(١٠٠) واجبات الوضوء و الصلاة.
قال في الرياض: رسالة في واجب الوضوء و الصلاة مختصرة ألفها للوزير ترمتاش، ثمَّ ذكر أن عنده نسخة عتيقة يقرب تاريخها من عصر المصنف، و ذكرها أيضا في الروضات و الذريعة [٢].
(١٠١) واجب الاعتقاد على جميع العباد.
ذكره المصنف في الخلاصة، و قال في الأجوبة المهنائية بعد ما سأله السيد مهنا ابن سنان بقوله: ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مولانا و سماه: واجب الاعتقاد على جميع العباد إذا حفظ المكلف و عرف معانيه هل يكون بذلك عارفا لما يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه و آخرته؟ قال: نعم يكفي في القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد و اعتقاده. و في تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد: و له- أي واجب الاعتقاد- من الخاصية أن جميع ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية و لم يتعد فيه من الواجبات
[١] الرياض ١- ٣٧٨، الأعيان ٥- ٤٠٤، الذريعة ٢٢- ٢٦٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
[٢] الرياض ١- ٣٧٨ و ٣٧٩، الروضات ٢- ٢٧٥، الأعيان ٥- ٤٠٤، الذريعة ٢٥- ٣ و ٥.