قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - الشرط الثالث «استمرار القصد»
ذراع، كل ذراع أربع [١] و عشرون إصبعا.
فلو قصد الأقل لم يجز القصر، و لو قصد مضي أربعة و الرجوع ليومه وجب القصر، و لو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
و لو سلك أبعد الطريقين و هو مسافة قصر و ان قصر الآخر، و ان كان ميلا إلى الترخص [٢]، و قصر في البلد و الرجوع و إن كان بالأقرب. و لو سلك الأقصر أتم- و ان قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.
و لو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، و كذا طالب الآبق و شبهه، و قاصد الأقل إذا قصد مساويه و هكذا- و لو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، و لو قصد ثانيا مسافة يرخص [٣] حينئذ لا قبله.
و منتظر الرفقة إذا خفي عليه [٤] الجدران و الأذان قصر الى شهر إن جزم بالسفر دونها [٥] و إلا اشترطت المسافة.
[الشرط] الثاني: «الضرب في الأرض»
فلا يكفي القصد من دونه [٦]، و لا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران و الأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر و هو نهاية السفر، و لو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما [٧] و استمرار النية، و لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.
[الشرط] الثالث: «استمرار القصد»
فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم و ان بقي
[١] في (ا، ج): «أربعة».
[٢] في (د): «الرخصة».
[٣] في المطبوع و (أ، ج): «ترخص».
[٤] في (د): «عنه».
[٥] في (ج): «دونهم».
[٦] في (ب): «بدونه».
[٧] في المطبوع: «بعد خفائهما».