قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٥ - الشرط الثامن توافق نظم الصلاتين،
صحت، و لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة و صلاة الصفوف الباقية أجمع [١] لأنهم يشاهدون من يشاهده، و لو كان الحائل مخرما صح و كذا القصير المانع حالة الجلوس و الحيلولة بالنهر و شبهه.
[الشرط] السادس:
عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، و يجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة و وقوف المأموم أعلى بالمعتد [٢].
[الشرط] السابع: نية الاقتداء،
فلو تابع بغير نية بطلت صلاته؛ و لا يشترط نية الإمام للإمامة و ان أم النساء؛ و يشترط تعيين [٣] الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح؛ و لو نوى كل من الاثنين [٤] الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما؛ و لو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا؛ و لو صلى منفردا ثمَّ نوى الائتمام لم يجز؛ و لو نوى المأموم الانفراد جاز؛ و لو أحرم مأموما ثمَّ صار إماما، أو نقل الى الائتمام بآخر صح في موضع واحد و هو الاستخلاف؛ و لو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
[الشرط] الثامن: توافق نظم الصلاتين،
فلا يقتدى في اليومية بالجنازة و الكسوف و العيد؛ و لا يشترط توافقهما في النوع و لا العدد [٥]، فللمفترض الاقتداء
[١] ليس في (ج): «أجمع».
[٢] في (ا): «بالمعتد به».
[٣] في (ا): «تعين».
[٤] في (ب): «اثنين».
[٥] في (ب): «و العدد».