قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - القسم الرابع
و لا يصام عن الزائد لو كان، و الأقرب الصوم عن الستين و ان نقص البدل؛ فان عجز صام ثمانية عشر يوما، و في وجوب الأكثر لو أمكن إشكال؛ و لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمَّ ما قدر ثمَّ السقوط.
و في فرخ النعامة صغير من الإبل- على رأي-، و مع العجز يساوي بدل الكبير.
[القسم الثاني]
ب: في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية؛ فإن عجز قوم البقرة و فض ثمنها على البر و أطعم كل مسكين نصف صاع، و الزائد- على ثلاثين مسكينا- له، و لا يجب الإكمال لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما؛ و ان عجز فتسعة [١] أيام.
[القسم الثالث]
ج: في الظبي شاة؛ فإن عجز قومها و فض ثمنها على البر و أطعم كل مسكين مدين، و لا يجب الزائد عن عشرة؛ فإن عجز صام عن كل مدين يوما؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب و الأرنب: شاة، و قيل [٢]: كالظبي.
و الأبدال على الترتيب على رأي.
[القسم الرابع]
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، و ان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي [٣]؛ فإن عجز فعن كل بيضة شاة؛ فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فان»، و في (ج): «فان عجز صام تسعة أيام».
[٢] و هو قول الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٤٣٥، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١ ص ٤٣٠، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.
[٣] في (ج): «فما نتج كان هديا».