قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠ - المطلب السادس في شرائط النيابة
المطلب السادس: في شرائط النيابة
و هي ثلاثة: كمال النائب، و إسلامهما، [١] و عدم شغل ذمته بحج واجب.
فلا يصح نيابة المجنون و لا الصبي غير [٢] المميز و لا المميز- على رأي- و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف إلا ان يكون أب النائب، و الأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما؛ و يجوز لمن عليه حج ان يعتمر عن غيره و لمن عليه عمرة ان يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الأخر.
و لو استأجره اثنان و اتفق زمان الإيقاع و العقد بطلا، و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، و لو انعكس صحا [٣].
و يشترط نية النيابة و تعيين الأصيل [٤] قصدا، و يستحب لفظا عند كل فعل.
و يصح [٥] نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام و ان كان صرورة، أو امرأة عن رجل، و بالعكس.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و قبله يعيد مقابل الباقي و العود؛
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «كمال النائب، إسلامه و إسلام المنوب عنه، و عدم شغل ..»
[٢] في المطبوع و (ج، د): «الغير».
[٣] في (د): «صحا معا».
[٤] في المطبوع و: (أ، ج، ب): «الأصل»، و في هامش (ب): «الأصيل- خ».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تصح».