قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨ - المطلب الأول
فاته، و إلا ندبا، و يسقط باقي الأفعال عنه، لكن يستحب [١] له الإقامة بمنى أيام التشريق ثمَّ يعتمر للتحلل.
و يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، و يجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد [٢].
و يستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع و للإمام بعده؛ و الهرولة في وادي محسر داعيا، و لو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس: في مناسك منى
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول
إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، و هي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثمَّ الذبح ثمَّ الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم و أجزأ.
و يجب في الرمي النية، و رمي سبع حصيات بما يسمى رميا، و إصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا، و من الحرم، و أبكارا.
و يستحب البرش الرخوة المنقطة [٣] الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة، و الطهارة، و الدعاء، و تباعد [٤] عشرة أذرع الى خمس عشرة [٥] ذراعا، و الرمي
[١] في (د): «و يستحب».
[٢] في (ب): «عدا المسجد الحرام».
[٣] في (أ): «و المنقطة».
[٤] في المطبوع و (أ): «و التباعد».
[٥] في المطبوع و (ب): «عشر أذرع»، و في (ا، ج، د): «خمسة عشر ذراعا».