قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - المطلب الثاني الموجب
ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يصنع في الثانية كذلك، و يتشهد [١] و يسلم.
و لو قرأ بعد الحمد بعض السورة و ركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة.
و يستحب الجماعة، و الإطالة بقدره، و إعادة الصلاة مع بقائه، مساواة الركوع القراءة زمانا، و السور الطوال مع السعة، و التكبير عند [٢] الانتصاب من الركوع [٣] إلا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع الله لمن حمده»، و القنوت بعد القراءة من [٤] كل مزدوج.
و لو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية، و يحتمل المتابعة، فلا يسجد [٥] مع الإمام، فإذا انتهى الى الخامس [٦] بالنسبة إليه سجد ثمَّ لحق الإمام، و يتم الركعات قبل سجود الثانية.
[المطلب] الثاني: الموجب
و هو كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و الريح المظلمة [٧]، و أخاويف السماء.
و وقتها في الكسوف من الابتداء فيه الى ابتداء الانجلاء [٨]، و في
[١] في (أ) و (د): «ثمَّ يتشهد».
[٢] في (ج): «مع الانتصاب».
[٣] ليس في (أ): «من الركوع».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في».
[٥] في المطبوع و (أ، د): «و لا يسجد».
[٦] في المطبوع: «الخامسة».
[٧] في (ب): «المظلم».
[٨] في (ا): «إلى الابتداء في الانجلاء».