قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - المطلب الأول فيما يمسك عنه
ينعقد- على رأي-؛ و لو تقدمت نية الصوم ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمَّ عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال [١].
الفصل الثاني: في الإمساك
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: فيما يمسك عنه [٢]
و يجب عن كل مأكول و ان لم يكن معتادا؛ و عن كل مشروب كذلك؛ و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و ان كان فرج الدابة [٣]، و صوم المفعول به و ان كان غلاما؛ و عن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق؛ و عن البقاء على الجنابة عامدا [٤] حتى يطلع الفجر اختيارا [٥]؛ و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر، و بالجامد قول بالجواز [٦]؛ و عن الارتماس في الماء؛ و عن الكذب على الله و على رسوله [٧] و أئمته [٨] (عليهم السلام)، و في الإفساد بهما نظر.
و لو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه و ان لم ينتبه حتى يطلع الفجر، و لو
[١] في المطبوع و (ب، ج، د): «صح الصوم على إشكال».
[٢] في المطبوع: «فيما يمسك عنه الصائم».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و ان كان في فرج الدابة».
[٤] في المطبوع: «متعمدا».
[٥] في (ب): «ان كان اختيارا».
[٦] قال به المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٩٠؛ و المصنف في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥٨ س ١٨، و كذا في تحرير الاحكام: ج ١ ص ٧٩ س ٦.
[٧] في (أ): «و رسوله».
[٨] في المطبوع «و الأئمة».