قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - الفصل الرابع في الأحكام
الأنف مستوعبا لها، ثمَّ ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثمَّ الأيسر كذلك؛ و لو نكس استأنف على [١] ما يحصل معه الترتيب.
و لو [٢] أخل ببعض الفرض أعاد عليه و على ما بعده.
و يستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
و يجزئه في الوضوء ضربة واحدة، و في الغسل ضربتان؛ و يتكرر التيمم لو اجتمعا.
و يسقط مسح المقطوع دون الباقي.
و لا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.
و لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، و يجوز مع العجز.
و لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، و لو نقله من سائر أعضائه جاز، و لو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.
و ينزع خاتمه، و لا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع: في الأحكام
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت- إجماعا-، و يجوز مع التضيق، و في السعة خلاف [٣]، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في النسخ: «على».
[٢] في المطبوع: «فلو».
[٣] الأقوال في المسألة ثلاثة:
١- الجواز مع السعة مطلقا: و هو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩، س ١٦، و كذا في الأمالي: المجلس الثالث و التسعون في دين الإمامية ص ٥١٥ و لم يذكر التأخير فيهما؛ و اختاره المصنف في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٠ س ١٨، و كذا في تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٢١.
٢- وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣، و المفيد في المقنعة: ص ٦١، و السيد المرتضى في الانتصار: ص ٣١، و الشيخ في النهاية: ص ٤٧.
٣- التفصيل: ذهب اليه ابن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣، و المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣ و هو اختيار المصنف هنا و في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ و نهاية الأحكام: ج ١ ص ٢١٦.