قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الأول في القتال
المقصد الثالث في كيفية القتال
و النظر في تصرف الامام فيهم بالقتل [١] و الاسترقاق و الاغتنام.
و فيه فصول:
[الفصل] الأول [٢] في القتال
و ينبغي ان يبدأ بقتال الأقرب ثمَّ القريب ثمَّ البعيد ثمَّ الأبعد، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، و كذا لو كان الأقرب مهادنا.
و مع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فاذا [٣] حصلت الكثرة المقاومة [٤] وجب النفور.
و إنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام- أو من يأمره- إلى محاسن الإسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.
و إذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة و استدبار الشمس و موارد المياه و تسوية لامة الحرب و نزع شيء أو لبسه، أو متحيزا [٥] إلى فئة يستنجد بها في القتال
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالقتال».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الفصل الأول».
[٣] في (أ): «و إذا».
[٤] في (د): «و المقاومة».
[٥] في المطبوع و (ج): «أو متحيز»، و في (ا): «أو يتحيز».