قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - المطلب الثالث في الأحكام
و يستنيب لو تعذر العود؛ و لو نسي طواف الزيارة و واقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة و الرجوع لأجله، و قيل [١]: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر؛ و لو نسي طواف النساء استناب، فان مات قضاه وليه واجبا.
و يجب [٢] على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء؛ و على القارن و المفرد أربعة طواف الحج و طواف النساء و طواف العمرة المفردة و طواف النساء فيها.
و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى و الخصيان؛ و هو متأخر [٣] عن السعي للمتمتع و غيره، فان قدمه ساهيا أجزأ و إلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض؛ و غير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.
و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر، و لا يجوز له تقديمه [٤] إلا لعذر كالمرض و خوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز.
و يكره للقارن و المفرد، و لمن طاف تأخير السعي ساعة، و لا يجوز الى الغد مع القدرة.
و لا يجوز لبس البرطلة [٥] في طواف العمرة و لا في طواف الحج مع تقديمه.
[١] قاله ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تجب».
[٣] في (ا): «يتأخر».
[٤] في (ج): «و لا يجوز تقديمه».
[٥] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج ٣ ص ٢٠٥: [- بضم الباء و الطاء المهملة و إسكان الراء و تشديد اللام مع الفتح-: هي قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما، و روي: إنها من زي اليهود].