قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤ - الشرط الثالث العدد،
رأي-، و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان [١]؛ و هل يجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة [٢]؟ فيه قولان [٣] و لو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس و يقدم من يتم الجمعة، و كذا لو أحدث أو أغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر و يحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.
[الشرط] الثالث: العدد،
و هو خمسة نفر- على رأي- أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل، و هو شرط الابتداء لا الدوام؛ و لا تنعقد بالمرأة، و لا بالمجنون، و لا بالطفل، و لا بالكافر و ان وجبت عليه؛ و تنعقد بالمسافر، و الأعمى،
[١] ذهب الى صحة نيابة الأبرص و الأجذم: المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٧. و الى عدم صحة نيابتهما: المفيد في المقنعة ص ١٦٣، و الشيخ في النهاية: ص ١٠٥، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٨٠، و غيرهم؛ و هو اختيار المصنف في النهاية الأحكام: ج ٢ ص ١٥.
و ذهب الى صحة نيابة الأعمى: الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٥٥، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٨٢، و أبو الصلاح في الكافي: ص ١٤٤ و ١٥١؛ و المحقق في الشرائع: ج ١ ص ٩٧، و هو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج ١ ص ٤٥ س ١.
و ذهب الى عدم الصحة: الشيخ في الخلاف (كما نسبه اليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١١٩، لكنا لم نجده في الخلاف- في مظانه-)؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٨٠، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج ٢ ص ١٥.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالشرائط الجمعة».
[٣] ليس في المطبوع و (ب، ج): «فيه».
من القائلين بالجواز: الشيخ في النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص ٣٠٢، و المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٧، و هو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج ٢ ص ١٤.
و من القائلين بالمنع: الشيخ في الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ م ٣٩٧، و السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): ج ١ ص ٢٧٢ م ٢، و ابن إدريس في السرائر: ج ٢ كتاب الجهاد ص ٢٦، و سلار في المراسم: ص ٢٦١، و هو اختيار المصنف في المنتهى: ج ١ ص ٣٣٦ س ١٩.