قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الرابع القراءة
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها و قضى السجدة، و الأقرب وجوب العدول ان لم يتجاوز السجدة [١]؛ و في النافلة يجب السجود و ان تعمد و كذا ان استمع، ثمَّ ينهض و يتم القراءة، و إن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
و لو أخل بالموالاة فقرأ بينها [٢] من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة و سكت استأنف القراءة، و عمدا تبطل، و لو سكت لا بنية القطع أو [٣] نواه و لم يفعل صحت.
و يستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد و السورة في الإخفاتية، و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها- على رأي-؛ و الترتيل، و الوقوف [٤] في محله و التوجه أمام القراءة، و التعوذ بعده في أول ركعة، و قراءة سورة مع الحمد في النوافل، و قصار المفصل في الظهرين و المغرب و نوافل النهار، و متوسطاته في العشاء، و مطولاته في الصبح و نوافل الليل، و في صبح الاثنين و الخميس «هل أتى»، و في عشائي [٥] الجمعة ب«الجمعة» و «الأعلى»، و في صبحها بها و ب«التوحيد»، و فيها و في ظهريها بها و ب«المنافقين»، و الجهر في نوافل الليل، و الإخفات في النهار، و قراءة «الجحد» في أول ركعتي الزوال و أول نوافل المغرب و الليل و الغداة إذا أصبح و الفجر و الإحرام و الطواف،
[١] في (أ) و (ب): «ان لم يتجاوز النصف»، لكن في (ب) صححها باعتبارها نسخة بدل.
[٢] في (ب) و (ج): «بينهما».
[٣] في (ج): «ثمَّ نواه».
[٤] في (أ) و المطبوع: «و الوقف».
[٥] في (أ) و (ج) و (د): «عشاء».