قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - المطلب الأول في جنسه
و لو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل و يتخير في الساقطة و المأتي [١] بها.
فروع:
[الأول]
أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه- مع وجود المبصر- لأمارة حصلت له صحت صلاته، و إلا أعاد و ان أصاب.
[الثاني]
ب: لو صلى بالظن أو بضيق [٢] الوقت ثمَّ تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، و إلا أعاد في الوقت، و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
[الثالث]
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
[الرابع]
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
[الخامس]
ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، و يجزئ بصلاته على الميت، و لا يكمل عدده به في الجمعة، و يصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق [٣] أحدهما؛ و يقلد العامي و الأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع: في اللباس
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في جنسه
إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه
[١] في (أ) و (د): «أو المأتي بها».
[٢] في (ا): «أو ضيق»، و في (ج) و (د): «أو لضيق».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «اتفقا»، و في (ا): «اتفقا أو سبقت».