قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الثاني في شهر رمضان
ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر [١] و كان تاما صح و إلا استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان
و يعلن دخوله برؤية هلاله [٢] و ان انفرد و ردت شهادته، و بعد ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي.
و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد و تعدد الشهر- ان شهدا [٣] بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال و القبول إن أسنداها [٤] إليها أو موافق [٥] رأي الحاكم.
و لو غم شعبان عد رجب ثلاثين، و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
و لا يثبت بشهادة الواحد- على رأي-، و لا بشهادة النساء؛ و لا عبرة:
بالجدول، و العدد، و غيبوبة الهلال بعد الشفق، و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، و تطوقه، و عد خمسة من الماضية.
و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر الى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم [٦]؛ و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع
[١] في (د) و المطبوع: «سادس عشر»، و في (ا): «السادس عشر».
[٢] في (أ) و المطبوع: «الهلال».
[٣] في (ا): «شهدتا»، و في (ب) و (د): «شهد».
[٤] في (ب) و (د) و المطبوع: «أسندها».
[٥] في (ج): «و أفق».
[٦] في (ا): «ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم».