قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - المطلب الثاني في المخرج
الوكيل، و الأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ أثم و في الإجزاء قولان [١]؛ و ولي الطفل و المجنون كالمالك.
و يجب ان ينصب الإمام عاملا، فيجب [٢] الدفع اليه لو طلب [٣] و ليس له التفريق بغير إذن الإمام، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه.
و يصدق المالك في الإخراج من غير بينة و يمين [٤].
و يستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام [٥]، و بسطها على الأصناف، و إعطاء جماعة من كل صنف، و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده، و العزل مع عدم المستحق، و دعاء الامام عند القبض- على رأي-، و وسم النعم في القوي المنكشف، و كتبة [٦] ما يفيد التخصيص.
و يجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
و لا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق، و لا النقل من بلد المال معه و ان كان الى بلد المالك، فيضمن و يأثم؛ و لو فقد المستحق جاز النقل و لا ضمان به، و لو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
[١] قول بالاجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص ٦٠، و هو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤١ س ١٧. و من القائلين بعدم الاجزاء: الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٢٤٤، و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦٤، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٨٧ س ١٨.
و قال في منتهى المطلب: ج ١ ص ٥١٤ س ٣٢ «و عندي في هذا توقف».
[٢] في (ب): «و يجب».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لو طلبه».
[٤] في المطبوع: «و لا يمين».
[٥] في المطبوع و (أ، ج): «حال الغيبة».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و كتبه».