قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٤ - الشرط الخامس عدم الحيلولة
بالمتقن، و لا من يبدل حرفا بمتقن، و لا من يعجز عن حرف، و يجوز أن يؤما مثلهما؛ و لا إمامة الأخرس للصحيح [١].
[الشرط] الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام،
فلو تقدمه [٢] المأموم بطلت صلاته.
و يستحب ان يقف عن يمين الإمام ان كان رجلا، و خلفه ان كانوا جماعة أو امرأة، و في الصف ان كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله [٣] و يصلون [٤] إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، و يقف [٥] الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.
و يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف.
و لو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
و لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
[الشرط] الرابع: الاجتماع في الموقف،
فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح [٦] إلا مع اتصال الصفوف و إن كانا [٧] في جامع، و يستحب ان يكون بين الصفوف مربض عنز، و يجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
[الشرط] الخامس: عدم الحيلولة
بما يمنع المشاهدة- إلا المرأة- و لو تعددت الصفوف
[١] في المطبوع: «بالصحيح»، و في (د): «الصحيح».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فلو تقدم».
[٣] في المطبوع و (ج): «بمثلها قياما، أو عاريا بمثله».
[٤] ليس في (أ): «و يصلون».
[٥] في (د): «و تقف».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم يصح».
[٧] في (د): «و لو كانا».