قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - المطلب الأول مقادير النصب و الفرائض
[الفصل] الأول: في النعم،
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: مقادير النصب و الفرائض.
أما الإبل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو [١] خمس شاة؛ ثمَّ ست و عشرون و فيه بنت مخاض- و هي ما دخل في الثانية فأمها [٢] ماخض أي حامل-، و يجزئ عنها ابن اللبون، و يتخير في الإخراج لو كانا عنده، و في الشراء لو فقدهما؛ ثمَّ ست و ثلاثون و فيه بنت لبون- و هي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن-، و لا يجزئ الحق إلا بالقيمة؛ ثمَّ ست و أربعون و فيه حقة- و هي ما دخل في الرابعة فاستحقت [٣] الحمل أو الفحل-، ثمَّ إحدى و ستون و فيه جذعة- و هي ما دخل في الخامسة-، ثمَّ ست و سبعون و فيه بنتا لبون؛ ثمَّ إحدى و تسعون و فيه حقتان.
ثمَّ مائة و إحدى و عشرون و يجب [٤] في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و هكذا دائما، و يتخير المالك لو اجتمعا، و لا يجزئ في [٥] مائتين حقتان و بنتا لبون و نصف، و يجزئ في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
و أما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة- و هو ما كمل له
[١] في (د): «و هو».
[٢] في (د): «و أمها».
[٣] في المطبوع: «و استحقت».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتجب».
[٥] في المطبوع و (أ) و (د): «عن».