قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٢ - المطلب الأول المراد بالغنيمة
و لو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم و رد الجلد الى المغنم، و لو عمل منه شنا [١] أو شبهه رده و عليه أجرته.
و ليس له لبس الثياب و لا استعمال الدواء و الدهن، إلا مع الضمان.
و يباح الأخذ لمن معه طعام و من ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
و ليس له ان يضيف من ليس من الغانمين.
و لو فضل من الطعام شيء بعد الدخول الى دار الإسلام رده.
و لو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه [٢] جاز، و لا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول و يكون الثاني أحق باليد و ليس للأول مطالبته، فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة؛ و لو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
و لو باعه من الغنيمة [٣] بشيء منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، و ليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ و لو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع و رده على المشتري، و لو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة [٤].
الثاني [٥] ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس
[١] قال في جامع المقاصد: ج ٣ ص ٤٠٢ «هو في الأصل: القربة البالية»، و في المنجد في اللغة: مادة «شن»: «الشن و الشنة: القربة الخلق الصغيرة».
[٢] في (ج): «لدابته».
[٣] في (أ): «و لو باعه بشيء من الغنيمة بشيء منها».
[٤] في (ج): «بل رده الى الغنيمة»، و في (ا): «على الغنيمة».
[٥] في (ب، ج، د): «و الثاني».