قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨ - المطلب الثاني في الأحكام
المأمومون مع التشاح، و الأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، أولى من غيرهم.
و يستنيب الإمام مع الضرورة و غيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون؛ و لو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، و في الأثناء ينفردون.
و لا يجوز المفارقة بغير [١] عذر أو مع نية الانفراد، و له أن يسلم قبل الإمام و ينصرف اختيارا.
فروع:
[الأول]
أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، و ان ظهر بعد ذلك أنه رجل.
[الثاني]
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، و منع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، و منع إمامة العاجز عن ركن للقادر.
[الثالث]
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف [٢] سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، و الأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف و عدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
[الرابع]
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها: و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب [٣] الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لغير».
[٢] في (ب): «لكن يعرف أحدهما».
[٣] في المطبوع: «إن لم توجب».