قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و استدامة، شاة؛ و لا بأس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران، و بالفواكه كالأترج و التفاح، و بالرياحين كالورد.
و في قلم كل ظفر مد من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم [١]، و في اليد الزائدة أو الناقصة [٢] إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، و لو قلم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان؛ و على المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، و يتعدد [٣] لو تعدد المفتي.
و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام؛ و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام [٤]، و فيه لا شيء؛ و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و في تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر [٥] و بارتماس ماء [٦] أو حمل ساتر شاة، كذا في التظليل سائرا، و لا شيء لو غطاه بيده [٧] أو شعره.
و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شيء فيما دونها؛ و في الثلاث كاذبا [٨] بدنة، و في الاثنتين [٩] بقرة، و في الواحدة شاة.
[١] في المطبوع و (أ): «دم شاة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و في اليد الناقصة أو الزائدة».
[٣] في (د): «و تتعدد».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع: «فكف طعام»، و في النسخ: «فكف من طعام».
[٥] في (أ) و (ج) و (د): «ساترا».
[٦] في المطبوع و (ب) و (ج) و (د): «أو بارتماس ماء»، و في (أ): «و بالارتماس في ماء».
[٧] في (د): «بيديه».
[٨] في (ا): «كذبا».
[٩] في (ا، ج، د): «الاثنين».