قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٩ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، و ان كان قبل المشعر و عرفة.
و لو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة و إتمام حجها الفاسد و القضاء، و عليهما ان يفترقا إذا و صلا في القضاء موضع الخطيئة الى ان يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفراد هما عن ثالث محترم.
و لو أكرهها لم يفسد حجها، و عليه بدنة اخرى عنها.
و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم [١] ما لزم في العام الأول.
و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [٢]، و عليها مع المطاوعة الإتمام و الحج من قابل و الصوم عوض البدنة.
و لو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة و لا شيء عليه، و لو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
و لو كان الغلام محرما و طاوع [٣]، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.
و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة؛ و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة؛ و لو كان بعد خمسة، فلا شيء و أتم طوافه.
و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة؛ و يستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل.
[١] في (ب): «لزمته»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «لزمه».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ثلاثة أيام».
[٣] في (ج): «فطاوع»، و في (د): «مطاوعا».