قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - الصنف السادس الغارمون،
مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
و قيل [١]: المؤلفة الكفار خاصة.
[الصنف] الخامس: في الرقاب،
و هم ثلاثة المكاتبون، و العبيد تحت [٢] الشدة، و العبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
و يعطى مدعي الكتابة من غير بينة و لا يمين مع انتفاء التكذيب، و يجوز الدفع قبل النجم [٣]، و لو صرفه في غيره ارتجع إلا ان يدفع إليه من سهم الفقراء.
و يدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثمَّ يدفعها إليه، و يجوز إعطاء سيد المكاتب.
و الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة و شراء الأب منها.
[الصنف] السادس: الغارمون،
و هم المدينون في غير معصية، و الأقوى في «المجهول حاله» الاستحقاق، و له ان يدفع إلى من أنفق في معصيته [٤] من سهم الفقراء ثمَّ يقضي هو، و يجوز المقاصة.
و لو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، و المقاصة؛ و إن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا و ميتا، و المقاصة.
و لو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، و يقبل قوله في الغرم من غير يمين
[١] و القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٢٤٩.
[٢] في (أ): «و العبيد الذين تحت الشدة».
[٣] النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله، و كانت العرب توقت بطلوع النجم، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، و إنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء، و كانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما، ثمَّ توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما. مجمع البحرين: مادة «نجم».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في معصية».