قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - الفصل الرابع القراءة
و يجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت؛ و إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
و يستحب ترك المد في لفظ الجلالة و «أكبر»، و إسماع الإمام المأمومين، و رفع اليدين بها الى شحمتي الاذن [١]، و التوجه بست تكبيرات- غير تكبيرة الإحرام- بينها ثلاثة أدعية.
الفصل الرابع: القراءة
و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا؛ و يجب الحمد ثمَّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها؛ و البسملة آية منها و من كل سورة.
و لو [٢] أخل بحرف منها عمدا أو من السورة؛ أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة؛ أو أبدل حرفا بغيره و ان كان في الضاد و الظاء؛ أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم و سعة الوقت؛ أو غير الترتيب؛ أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به؛ أو قرن [٣]؛ أو خافت في الصبح أو أولتي [٤] المغرب و العشاء عمدا عالما؛ أو جهر في البواقي كذلك؛ أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقية- بطلت صلاته.
و لو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف [٥] القراءة ان لم يركع فان
[١] في (ا): «أذنيه»، و في (ج) و (د): «الأذنين».
[٢] في (ج): «فلو».
[٣] في (ج): «أو قرن بين السورتين».
[٤] في المطبوع و (أ): «أو أوليي».
[٥] في (أ) و (د): «أعاد القراءة».