قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥ - المقصد الثاني في المحل
يستوعب وجبت.
و عامل المساقاة و الزراعة [١] تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
و أما النقدان فشروطها ثلاثة:
[الشرط] الأول: النصاب.
[الشرط] الثاني: حول الأنعام.
[الشرط] الثالث:
كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان [٢] يتعامل بها.
تتمة
يشترط في الأنعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض [٣] في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء قصد الفرار أولا، و كذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا؛ أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، و لو باع في الأثناء بطل الحول، فان عاد بفسخ أو بعيب [٤] استؤنف حين العود، و لو مات استأنف وارثه الحول ان كان قبله و إلا وجبت.
المقصد الثاني: في المحل
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة؛ و المتولد بين الزكوي و غيره يتبع الاسم، فهنا فصول:
[١] في المطبوع و (أ): «المزارعة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو ما كان».
[٣] كذا في جميع النسخ- و كذا في المورد الثاني-، لكن في المطبوع و متني «إيضاح الفوائد»، «مفتاح الكرامة»: «عاوض»- بالواو-، و الظاهر هو الصحيح.
[٤] في (ج) و (د): «أو عيب».