قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
تغير بعضه و كان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
و الجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه عليه [١] حتى يزول التغير.
و المضاف بإلقاء كر دفعة و ان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
و ماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
و أوجب القائلون [٢] بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح [٣] عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
و ينزح [٤] كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.
و سبعين دلوا لموت الإنسان.
و خمسين للعذرة الرطبة، و الدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.
و أربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.
و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، و خرء الكلاب.
و عشر للعذرة اليابسة، و الدم القليل كذبح الطير، و الرعاف القليل.
و سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما، و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، و لبول الصبي، و اغتسال الجنب، و لخروج الكلب منها حيا.
و خمس لذرق جلال الدجاج.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «عليه».
[٢] مر النقل عنهم في هامش ص ١٥.
[٣] التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة. جامع المقاصد: ج ١ ص ١٣٩.
[٤] في المطبوع و النسخ: «و نزح»، و في النسخة الأصلية: «و ينزح (و نزح- خ)».