قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦ - الفصل الثاني في الأحكام
[الثامن]
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمَّ استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي [١] إلى الطرف.
الفصل الثاني: في الأحكام
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن، و يكره حمله و لمس هامشه.
و لا يرتفع حدثها لو تطهرت؛ و لا يصح صومها.
و يحرم الجلوس في المسجد [٢]، و يكره الجواز فيه، و لو لم تأمن التلويث حرم أيضا، و كذا يحرم على المستحاضة و ذي السلس و المجروح معه [٣].
و يحرم قراءة العزائم و أبعاضها، و يكره ما عداها و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت.
و يحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، و في وجوب الكفارة قولان [٤] أقربهما الاستحباب و هي دينار في أوله قيمته عشرة
[١] في (أ) و (ب): «تنتهي».
[٢] في المطبوع و (ب، د): «يحرم عليها الجلوس»، و في (ا): «يحرم في المساجد».
[٣] في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين «المجروح» و «معه»:- «الدخول و الجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، و على كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه- صح»، و في هامش (ب) بين كلمتين «المجروح» و «معه»:- «الدخول و الجواز أيضا مطلقا- صح-».
[٤] من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١ ص ٤١، و الصدوق في من لا يحضره الفقيه:
ج ١ ص ٩٦، و المفيد في المقنعة: ص ٥٥، و السيد المرتضى في الانتصار: ص ٣٣، و سلار الديلمي في المراسم: ص ٤٣، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ٥٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ١٤٤، و المحقق في الشرائع: ج ١ ص ٣١، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص ٤١. و من القائلين بالاستحباب:
الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٢٦، و المحقق الحلي في المعتبر: ج ١ ص ٢٣١، و هو اختيار المصنف في:
الإرشاد، و التحرير، و التذكرة، و المختلف، و المنتهى، و نهاية الاحكام.