قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الأول النية
رمضان و لا العيدين، و يقضي رمضان؛ و لو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي.
و لو قدم النية على الشهر و نسي عنده، لم يجزئه- على رأي-؛ و لا بد في كل ليلة من نية على رأي.
و لو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الاجزاء عن رمضان نظر، و لا يجزى [١] عما نواه.
و لو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ و ان كان من [٢] رمضان؛ و لو نوى [٣] الوجوب إن كان من رمضان و الندب إن كان من شعبان، لم يجزئه.
و لو نوى الإفطار ثمَّ ظهر أنه من رمضان قبل الزوال و لم يتناول، وجب الإمساك، و جدد النية و أجزأه؛ و لو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال و ان لم يتناول [٤]، وجب الإمساك و القضاء.
و لو نواه [٥] عن قضاء رمضان و أفطر [٦] بعد الزوال عمدا [٧] ثمَّ ظهر أنه من رمضان، ففي الكفارة إشكال، و معه في تعيينها [٨] إشكال.
و لو نوى الإفطار في يوم رمضان [٩]، ثمَّ جدد نية الصوم قبل الزوال، لم
[١] في (ج): «و لا نفع عما نواه».
[٢] في (ب) و (ج): «عن».
[٣] في (ب) و (د): «و ان نوى».
[٤] في (ج): «و لم يتناول».
[٥] في (د): «و لو نوى».
[٦] في (ج) و المطبوع: «فأفطر».
[٧] في (ا): «عامدا».
[٨] في (د): «تعينها».
[٩] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في يوم من رمضان».