قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١ - الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
بالبول، و البول في الصلبة، و قائما، و مطمحا [١]، و في الماء جاريا و راكدا؛ و الحدث في الشوارع، و المشارع، و مواضع اللعن، و تحت المثمرة و فيء [٢] النزال، و حجرة الحيوان، و الأفنية، و مواضع التأذي؛ و السواك عليه، و الأكل و الشرب، و الكلام- إلا بالذكر، أو حكاية [٣] الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها-؛ و طول الجلوس؛ و الاستنجاء باليمين، و اليسار [٤] و فيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام)، أو فصه من حجر زمزم، فان كان حوله.
فروع:
[الأول]
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، و عندي: أن التيمم ان كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك [٥]، و لو صلى و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
[الثاني]
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
[الثالث]
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج [٦] من غير المعتاد إذا صار معتادا.
[الرابع]
د: لو استجمر [٧] بالنجس بغير [٨] الغائط وجب الماء و به يكفي الثلاثة غيره.
[١] أي: يرفع بوله و يرمي به في الهواء. يقال: طمح بصره إلى الشيء ارتفع، و أطمح فلان بصره: رفعه.
مجمع البحرين: (طمح).
[٢] في (ا): «الأشجار المثمرة»، و في المطبوع و النسخ الأربع: «و في فيء النزال».
[٣] في (ا): «إلا بذكر الله»، و في المطبوع و النسخ الأربع: «و حكاية».
[٤] في (ا): «أو اليسار»، و في المطبوع: «و باليسار».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «كذلك».
[٦] في النسخ الأربع: «الاستنجاء بالأحجار في الخارج».
[٧] الاستجمار: الاستنجاء، و معناه: التمسح بالجمار و هي الأحجار الصغيرة، يقال: استجمر الإنسان في الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات و الجمار. مجمع البحرين: «جمر».
[٨] في (أ): «من غير».