قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١ - الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه
عليهما الصوم و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك و وجب القضاء.
[الثاني]
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية [١]، و قيل [٢] الصلاة خاصة.
[الثالث]
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان [٣] قبل الزوال و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
[الرابع]
د: النائم إن سبقت [٤] منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه
و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، و لو نذره لم ينعقد و ان ضمه الى النهار.
و لا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى [٥] ناسكا، و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد، و لو نذر يوما فاتفق أحدها [٦] أفطر
[١] هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: «عليه ان يقتضي الصلاة و الصيام».
تهذيب الأحكام: ب ٧٢ في الزيادات ج ٤ ص ٣١١ ح ٩٣٨؛ أيضا فيه: ص ٣٢٢ ح ٩٩٠.
وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣ ج ٧ ص ١٧١.
[٢] و القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٤٠٧؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج ٦ ص ٢٠٤، و كذا في المختصر النافع: ص ٧٠.
[٣] في (ا): «شهر رمضان».
[٤] في (ب): «سبق».
[٥] في (ا): «بمنى لمن كان ناسكا» و في (ج): «ان كان بمنى».
[٦] في (ا): «أحدهما».