قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩ - الشرط الثالث
و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لأكثره.
و لو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا و كفر، و لو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه
و هي سبعة:
[الشرط الأول]
أ: النية، و يشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا الى الله تعالى، و ينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين ان قلنا بوجوبه.
[الشرط الثاني]
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، و يشترط قبول الزمان له [١] و المكلف له، فلا يصح في العيدين و لا من الحائض و لا النفساء [٢].
و لا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ [٣]، و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء و النذر [٤] فالأقرب الاجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف.
[الشرط الثالث]
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، و لو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخير في
[١] ليس في (ج) و (د): «له».
[٢] في (أ): «و لا من النفساء»، و في (ب) و (د): «و النفساء».
[٣] في (د): «أجزأه».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «القضاء أو النذر».