قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - المطلب الثاني في وقتها
[التاسع]
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلا فلا.
[العاشر]
ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
[الحادي عشر]
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب [١] الفطرة، و كذا المرهون و المغصوب و الضال [٢] و ان انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت [٣].
[الثاني عشر]
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها [٤].
المطلب الثاني: في وقتها
و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، و يحرم بعده [٥].
ثمَّ إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، و إلا قضاها على رأي.
و لو أخر مع الإمكان و العزل ضمن، و مع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان و التحريم.
و الحمل كالتأخير.
و لو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم و يقضي.
و مستحقها و هو مستحق زكاة المال، و يستحب اختصاص القرابة ثمَّ الجيران.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتجب».
[٢] في (أ): «و الضال و المغصوب».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ما لم يغلب ظن الموت».
[٤] في (أ) و المطبوع: «و فطرتها على مولاه».
[٥] في (أ): «بعدها».