قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - المطلب الأول الماهية
بعد فراغه صح [١] العصر و أتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، و إلا صلاهما معا.
[الخامس]
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء، و إن [٢] خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ثمَّ تجدد وجب القضاء مع الإهمال و يستحب [٣] لو قصر، و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء.
[السادس]
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة [٤]، و الا تمَّ [٥] ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة
و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأول: الماهية
و هي الكعبة للمشاهد و حكمه [٦]، و جهتها لمن بعد؛ و المشاهد لها و المصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا [٧] و لو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، و لو انهدمت الجدران (و العياذ بالله) استقبل الجهة؛ و المصلي على
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «صحت».
[٢] في (ج) و (د): «فان».
[٣] في (أ) و (د): «و استحب».
[٤] ليس في (د): «من الوقت»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «من الوقت مقدار ركعة».
[٥] في المطبوع و النسخ: «أتم».
[٦] في (ا، ب، ج): «أو حكمه».
[٧] في (أ): «يستقبل أي جدرانها شاء».