قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و يستحب تعجيل قضاء فائت [١] النافلة، فيقضى [٢] نافلة النهار ليلا و بالعكس.
فروع:
[الأول]
أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا [٣]، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء و مات لم يكن عاصيا و يقضي الولي؛ و لو ظن التضيق [٤] عصى لو أخر [٥]؛ و لو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.
[الثاني]
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، و لو تلبس بركعة زاحم بها، و كذا نافلة العصر؛ و لو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض؛ و لو طلع الفجر و قد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل و إلا بدأ بركعتي الفجر الى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، و لو ظن ضيق الوقت خفف [٦] القراءة و اقتصر على الحمد؛ و لا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، و لا صلاة الليل إلا للشاب و المسافر و قضاؤهما لهما أفضل.
[الثالث]
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد، فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح و إلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر [٧]، فان ذكر
[١] في المطبوع: «فائتة».
[٢] في (ب): «و يقضي»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «فتقضي».
[٣] في المطبوع و (أ و ج): «وجوبا موسعا».
[٤] في المطبوع: «التضييق».
[٥] في (ا): «أخره».
[٦] في (ب) و المطبوع: «خففت».
[٧] في (أ): «مع الإمكان».