قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح
رأي-، و إن لم يصل بلده؛ و لو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.
و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.
و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد فعليه سبع [١] شياه.
البحث [٢] الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح
يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل [٣] خمس سنين، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ الجذع من الضأن لسنته؛ تاما فلا يجزئ العوراء، و لا العرجاء البين عرجها، و لا مكسورة القرن الداخل، و لا مقطوعة الاذن، و لا الخصي، و لا المهزولة- و هي التي ليس على كليتيها شحم- إلا أن يكون قد شراها [٤] على أنها سمينة، و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.
و يستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل و البقر و ذكرانا من الضأن و المعز، و قسمته أثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة، و الأقوى وجوب الأكل.
و يكره [٥] التضحية بالجاموس و الثور و الموجوء.
[١] في (أ): «فلم يجد فسبع شياه».
[٢] كذا في جميع النسخ، لكن في المطبوع: «المبحث الثاني» «المبحث الثالث .. إلخ» و هو ملائم لما ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس.
[٣] في (ج): «ما بلغ».
[٤] في المطبوع و (د): «اشتراها».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تكره».