قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١ - المطلب الأول الماهية
الفجر، و الخروج بالسلاح لغير حاجة، و التنفل قبلها و بعدها إلا في مسجد [١] النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.
و لا ينقل المنبر [٢]، بل يعمل منبر من طين.
و تقديم الخطبتين بدعة، و استماعهما [٣] مستحب.
و يتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا [٤]، و على الإمام الحضور و الإعلام.
و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
و يبني الشاك في العدد على الأقل.
و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث: في الكسوف
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الماهية
و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان؛ يكبر للافتتاح، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، و يقوم فيقرأ الحمد و سورة، هكذا [٥] خمسا،
[١] في المطبوع و (أ، ب): «إلا بمسجد».
[٢] في (أ): «و لا ينقل منبر».
[٣] في المطبوع: «و إسماعهما».
[٤] في (أ): «لو اتفقتا».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و هكذا».