قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - المطلب الثاني في ستر العورة
و الحرير المحض محرم على الرجال خاصة، و يجوز: الممتزج- كالسدا أو اللحمة [١]- و إن كان أكثر، و للنساء مطلقا، و للمحارب، و المضطر، و الركوب عليه، و الافتراش له [٢]، و الكف [٣] به.
و يشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو [٤] صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته و ان جهل الحكم، و الأقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره [٥] به، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
و الطهارة- و قد سبق.
المطلب الثاني: في ستر العورة
و هو واجب في الصلاة و غيرها، و لا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، و هو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت [٦] سواء كان منفردا أو لا.
و عورة الرجل: قبله و دبره خاصة؛ و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة، و أقل منه ستر جميع البدن، و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر
[١] السدى من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. المعجم الوسيط: ج ١ ص ٤٢٤.
اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. المعجم الوسيط: ج ٢ ص ٨١٩.
[٢] ليس في (أ): «له».
[٣] كفف الثوب بالحرير و غيره عمل على ذيله و أكمامه و جيبه كفافا. المعجم الوسيط: ج ٢ ص ٧٩٢.
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو».
[٥] في (ج): «غير الثوب».
[٦] في (ا): «بطلت صلاته»، و في (ب): «بطل».