قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - المطلب الثاني في الذبح
خذفا، راجلا، و الدعاء مع كل حصاة، و استقبال الجمرة و استدبار القبلة، و في غيرها يستقبلهما.
و يكره الصلبة، و المكسرة.
و يجوز الرمي راكبا.
فروع:
[الأول]
أ: لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح، و لو تممها [١] حركة غيره لم يجزئ.
[الثاني]
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
[الثالث]
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
[الرابع]
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، و الأفضل تطهيرها.
[الخامس]
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
[السادس]
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة و ان كان [٢] بيديه فرمية واحدة و ان تلاحقا في الوقوع، و لو أتبع أحدهما الآخر [٣] فرميتان و ان اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح
و مباحثه أربعة:
[١] في متون الشروح: «و لو تممتها».
[٢] في (د): «كانت».
[٣] في (أ) و (ج): «أحدهما الأخرى»، و في (د): «إحداهما الأخرى».