قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - مسائل
مسائل
[المسألة الأولى]
أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل، فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، و إن كان ندبا فكذلك من الثلث، و لو عينه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب و الجميع منه في الندب، و لو اتسع المعين للحج من بلده وجب و إلا فمن أقرب الأماكن، و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
[المسألة الثانية]
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فان خالف ما شرط [١] فلا أجرة.
[المسألة الثالثة]
ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب، و لو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
[المسألة الرابعة]
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، و لو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، و لو نص على التكرار و القدر فقصر جعل ما لسنتين و أزيد [٢] لسنة.
[المسألة الخامسة]
ه: للمستودع- بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة- اقتطاع الأجرة، و يستأجر مع علمه بمنع الوارث.
[المسألة السادسة]
و: يجوز الاستنابة [٣] في جميع أنواع [٤] الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، و في التطوع مع القدرة؛ و لا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، و يجوز عن الميت من غير [٥] وصية.
[١] في (ب): «ما شرطه».
[٢] في (ج): «فأزيد».
[٣] في (د): «النيابة».
[٤] في (د): «أفعال أنواع الحج».
[٥] في (ا): «بغير».