قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - المطلب الثالث في الأحكام
بن الحضرمي بأبطح مكة، أو «فخ» و هي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، و إلا فمن منزله؛ و مضغ الإذخر [١]؛ و دخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة و وقار؛ و الغسل لدخول المسجد الحرام؛ و دخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها؛ و الدعاء بالمأثور؛ و الوقوف عند الحجر، و الدعاء رافعا يديه به [٢]، و استلامه ببدنه [٣] أجمع،- و تقبيله- فان تعذر فببعضه، فان تعذر فبيده [٤]، و يستلم المقطوع بموضع القطع، و فاقد اليد يشير، و الدعاء في أثنائه؛ و الذكر؛ و المشي، و الاقتصاد فيه بالسكينة- على رأي-، و يرمل [٥] ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم- على رأي-؛ و التزام المستجار في السابع، و بسط اليد على حائطه، و إلصاق البطن و الخد، و الدعاء فان تجاوزه رجع؛ و التزام الأركان خصوصا العراقي و اليماني؛ و طواف ثلاثمائة و ستين طوافا، فان عجز جعل العدة أشواطا فالأخيرة [٦] عشرة؛ و التداني من البيت.
و يكره الكلام بغير الدعاء و القرآن.
المطلب الثالث: في الأحكام
من ترك الطواف عمدا بطل حجه، و ناسيا يقضيه و لو بعد المناسك،
[١] قال الطريحي في مجمع البحرين (ذخر) ج ٣ ص ٣٠٦: [الإذخر- بكسر الهمزة و الخاء-: نبات معروف، عريض الأوراق، طيب الرائحة، يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم].
[٢] ليس في (ا): «به».
[٣] في المطبوع: «بيديه».
[٤] في (ا): «فبيديه».
[٥] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج ٣ ص ١٩٩: [الرمل- محركا-: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب و العدو، و يسمى: الخبب].
[٦] في (أ): «و الأخير»، و في المطبوع و (ب، ج، د): «فالأخير».