قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثاني في الأحكام
دراهم، و نصفه في وسطه [١]، و ربعه في آخره، و يختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة و وسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، و إلا فلا؛ و لو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام [٢]؛ و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
و لا يصح طلاقها مع الدخول، و حضور الزوج [٣] أو حكمه، و انتفاء الحمل.
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب [٤] الوضوء سابقا أو لاحقا؛ و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.
و يستحب لها الوضوء عند كل وقت [٥] صلاة و الجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.
و يكره لها الخضاب.
و تترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، و المبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام [٦] على الأحوط.
و يجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في أوسطه».
[٢] في المطبوع: «من طعام».
[٣] في المطبوع: «و حضور الزوج مطلقا أو حكمه».
[٤] في (ا): «يجب عليها».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «عند وقت كل صلاة».
[٦] في المطبوع: «بعد مضي ثلاثة على الأحوط».